المادة الأولى
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، كما يأتي :
المادة 16 : يترتب على ضياع أي طرد بريدي ضياعا جزئيا أو كليا أو تلفه، دفع تعويض للمرسل أو للمرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل.
يناسب المبلغ الحقيقى للخسارة أو للسلب أو للتلف، ما لم يكن الضرر ناتجا عن خطأ ارتكبه المرسل، أو اهمال منه، أو ناجما عن طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد المتحققة بعين الاعتبار.
غير أنه لا يمكن في أية حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التعويض. 996 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 شوال عام 1406 ه بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 145 دج عن كل طرد لا يتجاوز 5 كلغ،
- 218 دج عن كل طرد يفوق وزنه 5 كلغ ولا يتجاوز 10 كلغ، 200 دج عن كل طرد يفوق وزنه 10 كلغ ولا يتجاوز 15 كلغ، 363 دج عن كل طرد يفوق وزنه 15 كلغ - ولا يتجاوز 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود ذات القيمة المصرح بها :
مبلغ تلك القيمة.