مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 8
تخول الوكالة قصد أداء مهمتها ما يأتي :
- التزود بوسائل التدخل المادية، ومخابر التحليل، ومحطات التجريب، ابرام أى صفقة أو اتفاقية أو عقد يتعلق ببرنامج أعمالها، مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية بعد موافقة السلطة الوصية، مع مراعاة التنظيم المعمول به.