الباب الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 5
تتولى الوكالة في مجال الرعاية والرقابة ما يأتي :
تراقب بانتظام مطابقة خاصيات المياه لما - ينبغي أن تكون عليه عادة، تفحص دوريا المياه المعدنية الباردة
- والساخنة ومشتقاتها، وتكشف عما يحتمل أن يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد،
- تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم تطبيقا صارما فيما يخص حماية المنابع والمواطن والمنبجسات والتنقيبات من أى تلوث أو ضرر، تخبر الجماعات المحلية بحالة المنابع التي - توجد في ترابها، وتقترح التدابير الملائمة لحمايتها،
- تشعر السلطات المحلية وأصحاب الامتيازات المعنيين الذين يستغلون الموارد المائية المعدنية الباردة والساخنة، وجميع الوزارات المعنية بأى عيب أو تغيير أو فساده يلحقها من تغير بزيادة أو نقصان أو فساد، تقوم بجميع التحاليل التي نص عليها التنظيم المعمول به لاسيما الفحوص الفيزيائية الكيماوية والجرثومية تبلغ النتائج والتقارير للمتعاملين - المخولين لاسيما أصحاب الامتيازات المستغلون والجماعات المحلية المعنية، والمصالح المختصة في وزارات الصحة والرى والبيئة، والداخلية والفهرس المركزى للمياه المعدنية الباردة والساخنة الذي تتولى مسؤوليته. وتجرى هذه التحاليل اعتمادا على عينات وفحوص تتم في مكان النبع والاستخدام،
- تقوم بالتحريات والتحقيقات وعمليات تفتيش على اختلاف أنواعها في مؤسسات الحمامات المعدنية، والمناخية والاستجمامية، قصد اعداد فهرس وطني وخريطة حمامية معدنية في البلاد، وتسهر على ضبطها باستمراره 954 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه
- تسن مراقبة استغلال المؤسسات المذكورة في اطار القونين والتنظيمات المعمول بها دون المساس بالرقابة النوعية التي تقررها السلطات أو الهيئات الاخرى المخولة قانونا،
- تدرس وتعد وتقترح أحكام تنظيمية تتعلق بمهمتها، لاسيما كيفيات أخذ العينات المخصصة لرقابة مدى استقرار الماء.