الباب الثاني — الهدف - الوسائل
المادة 4
تعد الوكالة، طبقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتطلبات المحافظة على الموارد المائية الجوفية احدى أدوات تنفيذ أعمال الاستكشاف والدراسة، والبحث، والتعرف، والرعاية والرقابة المرتبطة بحماية منابع المياه المعدنية الباردة والساخنة والمناطق المناخية الملائمة لصحة الانسان، واستغلالها.
و بهذه الصفة تتمثل مهمة الوكالة فيما يأتي :
- تحصى المنابع ومنبجساتها، ومواطن المياه المعدنية الباردة والساخنة والتنقيب عنها، وتعين المناطق المناخية التي تنطوى على فائدة لصحة الانسان تعد، اعتمادا على احصاء واف، جردا دائما للموارد الوطنية في مجال المياه المعدنية الباردة والساخنة، تجرى بوسائلها الخاصة أو بواسطة - المخابر المتخصصة تحاليل المياه لتحديد خصائصها الطبيعية والكيماوية اللازمة لمعرفها، كما تقوم بتصنيف المنابع ضمن الفئات المحددة في التنظيم المعمول به تبعا لخاصياتها النوعية ومزاياها الطبية الكامنة، وحالتها، ومدى للجمهورية الجزائرية 953 عذوبتها أو درجة تلوثها أو الضرر الذي يطرأ عليها .