مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.