مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 28
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
- - نفقات التسييرة
- نفقات التجهيز.