الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 27
تتكون موارد الوكالة من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات التي تتعاقد عليها الوكالة - في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا وأيلولة الحقوق المرخص - بهاء :
للجمهورية الجزائرية 957 عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع - مقابل الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغيرة جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال - الوكالة التي لها علاقة بهدفها.