الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية والموارد والنفقات
المادة 25
تقدم ميزانية الوكالة في شكل أبواب وبنود، يحضرها مدير الوكالة ويعرضها على مجلس التوجيه ليتداول في شأنها.
ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بها قصد الموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
وفي حالة عدم حصول الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بصرف النفقات الضرورية لسير الوكالة، وينفذ التزاماته بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السالفة في انتظار حصول الموافقة على الميزنية الجديدة.
الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الجريدة الرسمية غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود جزء واحد من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة