الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 21
تمسك حسابات الوكالة طبقا القواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
يسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون | محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير الوكالة.