مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الثاني — المدير
المادة 20
يحدد الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بقرار التنظيم الداخلي في الوكالة.