مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها. وفي حالة شغور منصب فانه يعوض في أجل أقصاه شهر واحد بعد ثبوت الشغور.