مرسوم رقم 86-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
مهام الحضور في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يستظهر بها أعضاؤه بمناسبة ممارستهم هذه المهام ترد اليهم طبقا للتشريع الجارى به العمل.