الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يشرف على الوكالة مجلس توجيه ويسيرها مدير. › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالرى
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل وزير الصناعات الخفيفة، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية. - للجمهورية الجزائرية 955