مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل نفقات قصر الثقافة على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.