مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تشتمل ايرادات قصر الثقافة على ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية الاقتراضات.
- الهبات والوصايا.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-139 (ج.ر عدد 24 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 من المرسوم رقم | 86 139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه كالآتي