مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 12
تمسك محاسبة قصر الثقافة حسب الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
يسند مسك الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
يخضع قصر الثقافة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.