الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
يدرس مجلس التوجيه ما يأتي :
- تنظيم قصر الثقافة وعمله ونظامه الداخلي للجمهورية الجزائرية 951 برامج الاعمال السنوية والمتعددة السنوات وحصائل أعمال السنة المنصرمة البرامج العامة لا برامج الاتفاقيات والصفقات التي تلزم قصر الثقافة الجداول التقديرية للايردات والنفقات -
- الحسابات السنوية
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي پليى المصادقة عليها.