مرسوم رقم 86-139
· ج.ر عدد 24 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلى التاريخ المحدد للاجتماع أولا. ولا تصح مداولاته في هذه الحالة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تدون المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص موقع.
تتنخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.