مرسوم رقم 86-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-136 مؤرخ في 25 رمضان عام 1406 الموافق 3 يونيو سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. - 901
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة احتياط مجمع».