الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 8
يجب على المشغل أن يتخذ جميع التدابير بغية تحديد مناطق مقننة تقنينا خاصاء أو ممنوعة تكون موضع اشارة مميزة، اذا كان خطر التعرض فيها للاشعاعات أو للتلوث يتجاوز حدود الجرعة المحددة فى القرارين المنصوص عليهما في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم.
ويسهر المشغل على أن يكون دخول هذه المناطق، ومدة الاقامة فيها، مقصورين على الاشخاص الذين يحصلون منه على ترخيص صريح، دون سواهم.
يجب أن تتخذ جميع التدابير المادية لجعل الوصول الى كل منطقة ممنوعة أمرا غير ممكن.
المادة و : يجب أن تشتمل كل منشأة على جهاز للحماية من الاشعاعات الايونية حسب ما يأتي : 1 (1) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها الاشخاص العاملون فى المنشأة حدود الجرعة التي يحددها القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم. 2 (2) لا يمكن أن تتجاوز كميات الجرعة التي قد يتلقاها أشخاص من عامة الناس حدود الجرعة التي يحددها القرار المذكور أعلاه.