الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 7
يجب على كل مشغل أن يعين حدود أية منطقة جهاز تتولد منه اشعاعات أيونية أو حدود أي مصدر مسدود أو غير مسدود عند المراقبة التي تسبق التشغيل. أما المنشأة التي تحتوى على مركز متحرك، فيجب على المشغل أن يحدد فيها المنطقة المحيطة بمواقع المصدر الجديدة.
كما يجب على المشغل أن يتأكد، بعد كل تغيير في استعمال المصدر أو التجهيز، أو جهاز الحماية، من كون المنطقة المراقبة محددة تحديدا لائقا، وان يقوم ان اقتضى الامر بالتكييفات الضرورية، لاسيما بمناسبة التعديلات التي تطرأ على المنشآت، أو لدى ادخال أى تغيير في كيفياتها.
ويجب أن توضع على منافذ كل منطقة مراقبة اشارة خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل، ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.