مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الثاني — الرقابة الخارجية
المادة 64
يجب على المشغل أن يضع تحت تصرف الاعوان المكلفين بالمراقبة جميع الوثائق والمعلومات المفيدة كما يجب عليه أن يسهل لاعوان المحافظة السامية للبحث ممارسة رقابة ظروف استعمال المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وأجهزة الحماية.
وكل عرقلة لممارسة الرقابة ينجر عنها سحب الرخصة أو التخويل.