مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الثاني — الرقابة الخارجية
المادة 61
يمكن الاعوان المكلفين بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه أن يقوموا يما يأتي :
أ) أن يأخذواء دون مقابل، من كل مادة يفترض انها اشعاعية العينات اللازمة لتحليل المادة المذكورة.
التدابير الادارية الملائمة المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، زيادة على العقوبات المدنية والجزائية المقررة في هذا المجال.