مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الثاني — الرقابة الخارجية
المادة 60
يتولى الاعوان الذين تعتمدهم قانونا المحافظة السامية للبحث مراقبة المنشآت حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 64 أدناه على الرغم من المراقبة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في مجال طب العمل وتفتيشه.