مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 57
يجب أن يراقب، فيما يتعلق بالمصادر غير المسدودة، مايأتي :
المنشآت والمحال التي تستعمل فيها - وتخزن 880 سو الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه سو وسائل تصريف التدفق.
كما تجب مراقبة المحال قبل تخصيصها لاغراض أخرى فى حالة التوقف النهائي عن استعمال المصادر غير المسدودة.