الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 56
يجب على كل من يستخدم المصادر المسدودة أن يراقب دوريا مدى كتامة المصدر.
وينبغي أن تجرى عمليات المراقبة هذه حسب الشروط التي تحدد في القرار المذكور في المادة 4 أعلاه. ولا يجوز أن يتجاوز وقتها سنة واحدة.
واذا اكتشف من خلال مراقبة الكتامة تلوث ما، وجب أن يرد المصدر الى المزود في أقرب الآجال قصد تصليحة أو تعويضه، أو تسحبه المحافظة السامية للبحث أو آية هيئة أخرى معتمدة.
ويجب على المشغل أن يضبط التدابين الاستعجالية المطلوب تطبيقها في حالة انفصام قابسة المصدر أو غلافه، وأن يبلغ هذه التدابير للمستخدمين المعنيين لتداول هذا المصدر.