الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 55
يترقب على مراقبة المصادر المسدودة والمنشآت والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية ووسائل الحماية منها، مايأتي :
عملية مراقبة تجرى قبل تشغيل المصدر - عملية مراقبة تجرى عقب أي تغيير يدخل على - كيفيات استعمال المنشأة، وتجهيزات الحماية أو التصفيح، وكذلك بعد جميع أشغال الضبط والتفكيك واعادة التركيب، والترميم والصيانة، عملية مراقبة تجرى عقب كل تجاوز الحدود - الجرعة التي تحدد في القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، عملية مراقبة دورية تحدد وتيرتها حسب - الآتي :
ثلاث سنوات للمولدات الكهربائية ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع الثابت وأجهزة الحماية فيها، سنتان للاجهزة المولدة للكهرباء ذات الاشعاعات الايونية المعروفة بذات الموقع المتحرك وأجهزة الحماية فيها، سنة واحدة للمصادر المسدودة وتجهيزها. .
عملية مراقبة تجرى عقب أي حدث يحصل في العتاد وأى اختلال يلاحظ على المنشأة فيما يتعلق بحماية العمال.