الباب الخامس — المراقبة والعقوبات › القسم الاول — المراقبة الداخلية
المادة 54
يتعين على كل من يستخدم مصادر اشعاعية تنطوى على أخطار التعرض لها أو التلوث بها أن يراقب ما يأتى حسب الشروط المحددة في المواد الآتية :
مصادر الاشعاعات ووسائل الحماية - الخاصة بهاء المحيط واللفظ -- أجهزة القياس والمراقبة وأجهزة الاشارة - أجهزة استكشاف الاشعاعات والانذار - المستعملة.
يجب أن تتم هذه الرقابة حسب مناهج يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية ووزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.
كما يجب أن تخضع الورشات والاماكن الواقعة خارج المنطقة المراقبة للرقابة البيئية.