مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الرابع — الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية
المادة 47
يجب أن تسجل نتائج عمليات المراقبة التي تنص عليها المادة 45 من هذا المرسوم في ملخصات تضم الى ملف المعنيين الطبي المذكور في المادة 51 من هذا المرسوم.
ويجب أن تحفظ نتائج الفحوص الطبية الخاصة بعمال الفئة «أ» ونتائج مقاييس التعرض للاشعة أو التلوث بها طوال مدة حياة المعنى وطوال ثلاثين سنة فى جميع الحالات، بعد انتهاء فترة التعرض للاشعاعات الايونية.