الباب الرابع — الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية
المادة 46
يجب أن يخضع العمال المراقبة فردية فيما يخص تعرضهم للاشعاعات. وينبغى أن يحدد لكل عامل وقت تعرضه تبعا لطبيعة تعيينه دائما أو وقتيا. ويجب أن تتم مراقبة حدود الجرعة التي يتلقاها عمال الفئة «أ» الخاضعون لخطر التعرض بواسطة أجهزة فردية لقياس الجرعات وستبين شروط استعمال أجهزة القياس الجرعات هذه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الصحة العمومية بناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث.