الباب الرابع — الحماية الطبية المخصصة للعمال الذين يتعرضون للاشعاعات الأيونية
المادة 45
يجب يخضع كل عامل من الفئة «أ» لمراقبة خاصة تتضمن ما يأتي : 1 فحص طبي ملائم عند قبول العامل في منصب العمل، 2 فحوص طبية دورية تتوقف وتيرتها ونوعها على ظروف العمل والحالة الصحية، -3 فحوص استثنائية فى حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها. 878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه يجب ألا تكون التدابير التي يتخذها الطبيب في حالة التعرض للاشعاعات أو التلوث بها غير المتفق عليها أقل صرامة من التدابير المحددة لحالات التعرض الاستثنائية المتفق عليها.
كما يجب أن يخضع كل عامل من الفئة «1»
زيادة على الفحص الطبي الدوري لفحص طبي خاص في الحالات الآتية :
I اذا تغيب بسبب مرض مهني، أو مدة تزيد على واحد وعشرين (21) يوما بسبب أي مرض آخر.
2 - اذا تغيب مدة يصل مجموع أيامها اسبوعين (2) اثنين في الفصل الثلاثي الواحد بسبب مرض غير مهني. -3 اذا تعرض تعرضا كليا لاشعاع يفوق حدود الجرعة المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم وفي ظروف العمل العادية، أو تعرض لتلوث يطابق على مدى معدل ثلاثة أشهر (3) متوالية تركزات تفوق الحدود المشتقة من التركز فى الهواء التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم بالنسبة الى ظروف العمل العادية. وينبغي أن تسمح هذه المراقبة المكيفة مع العمليات التى يتم القيام بها، بتقدير كميات الجرعة التي يتلقاها العامل.