الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 42
يجب على المشغل، في حالة تجاوز عمال الفئة (أ) حدود الجرعة خلال ظروف عملهم العادية المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم، أو ملاحظة أي خلل في وضعية حماية المنشأة، أن يقوم على جناح السرعة بما يأتي :
I أن يوقف أسباب التجاوز أو مصدر التلوث 2 أن يتخذ جميع التدابير النافعة لتفادى تعرض المستخدمين للاشعار تعرضا غير طبيعي، -3 أن يسعى بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، وعن طريق المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الامر للقيام بما يأتي :
دراسة الظروف التي وقع فيها تجاوز حدود الجرعة، وتقدير حدود الجرعة التي تلقاها العمال المعنيون.
مراقبة مدى تلوث المحيط والمستخدمين -4 السعى لدراسة التدابير المطلوب اتخاذها التدارك أي خلل واتقاء أي عود وذلك بواسطة مستخدمين مؤهلين تقنيا، أو عن طريق المحافظة السامية للبحث.