الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 41
يجب على المشغل أن يعد للمؤسسة الموضوعة تحت مسؤوليتة خطة عمل واسعافات استعجالية تنص على الضرورات التالية :
الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ✓ 877 ✓ أ (أ) أن يكون قادرا في حدود وسائله على مواجهة أي خلل أو حادث يمكن أن يقعا في المؤسسة.
ب أن يتأكد من مساعدة السلطات العمومية والهيئات الوطنية لمواجهة الحوادث الكبيرة التي قد تحدث في المؤسسة ولا يكون لها أى تأثير خارجها.
ج) أن يخطر فورا السلطات المختصة، لاسيما مصالح الحماية المدنية والمحافظة السامية للبحث، بجميع الحوادث خاصة الحوادث التي تمتد آثارها أو يمكن أن تمتد الى خارج المؤسسة.
د أن يقدم مساعدة للسلطة العمومية ان اقتضى الامرة
ه) أن يعد تقريرا ويقوم بتحليل أى حادث يطراً.