الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 40
يجب أن يكون تداول المواد الاشعاعية والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية واستعمالها دائمة تحت مراقبة مستخدمين أكفاء تقنيا.
وينبغي أن يكون هؤلاء المستخدمون على علم ودراية بسير الاجهزة المستعملة، وبالا خطار التي تمثلها المصادر الاشعاعية والتدابير المطلوب اتخاذها لاتقاء تلك الاخطار، كما يجب أن يكونوا مؤهلين في مجال الحماية من الاشعاعات حتى يستطيعوا اتخاذ التدابير الاستعجالية الأولية في حالة وقوع حادث.