مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 38
يمكن أن يطلب الوثيقة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ويفحصها في أي وقت الاعوان الذين تفوض اليهم القيام بذلك المحافظة السامية للبحث بقطع النظر عن عمليات الرقابة الاخرى المقررة فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما التي تتم فى اطار طلب العمل وتفتيشه .