الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 37
يعد المشغل وثيقة يضبطها باستمرار تبين ما يأتي :
خاصيات كل منشأة مصادر أو مولدات - اشعاعات أيونية، والانتقالات التي تعرضت لها والحوادث التي تكون قد أصابتها، جميع التعديلات التي أدخلت على الاجهزة التي ترسل الاشعاعات وعلى وسائل الحماية، وطبيعة الاشغال التي نفذت، وتاريخ تنفيذها ومدة هذا التفيذ وما وقع خلال ذلك من حوادث تواريخ فحوص المراقبة المنصوص عليها في المواد من 54 الى 59 من هذا المرسوم، وما سجل من ملاحظات بهذه المناسبة. وتبين هذه المعلومات أسماء العمال الذين نفذوا الاشغال الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم.