الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 36
يتخذ المشغل جميع التدابير لاقامة تنظيم الوقاية من الحوادث عن طريق ما يأتي :
أ (أ) مراقبة الوسائل المستخدمة فعلا قصد الحماية من التعرض للاشعاعات أو التلوث بها،
ب) تسخير الوسائل الضرورية لمراقبة المحيط ووسائل الاشارة والانذار المشتركة لضمان مراعاة حدود الجرعة
ج) ضبط الادارة المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم، د تعيين حدود المناطق المبينة في المادة 6 من هذا المرسوم والاشارة اليها،
ه) اعداد التعليمات الآتية وتطبيقها والتأكد من فعاليتها :
- - تعليمات الحماية والمراقبة المطلوب احترامها لسير المنشآت سيرا عاديا،
- التعليمات المتعلقة بتنفيذ أشغال الصيانة والتصليح أو التجريب 876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه
- التعليمات الخاصة بالتدخل في حالة وقوع حادث.
و اتخاذ التدابير المتعلقة بحمل وسائل الحماية الفردية وتجهيزاتها المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم التي يجب شرح استعمالها شرحا واضحا وشخصياء ز الفحص الدورى لحسن سير جميع أجهزة القياس المستعملة للحماية الجماعية من الاشعاعات الايونية
ح) تعليم اسم طبيب العمل المعنى المكلف بالفحوص الطبية العملية وعنوانه في أماكن العمل، وذلك تطبيقا للمادة 45 من هذا المرسوم.
ويسعى المشغل فى جميع الحالات الى اقامة جهاز للحماية من الاشعاع يكفل الوقاية من الاخطار وفق جهاز تشارك في ضبطه المصالح المعنية في المحافظة السامية للبحث، ان اقتضى الأمر.