مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 34
يمكن المحافظ السامي للبحث ان يسحب من المشغل الرخصة أو التخويل أو يعلقهما في الحالات الآتية :
أ) اذا لم يوفر أو لم يمتثل أحد الشروط المبينة في المادة 29 أعلاه، ب اذا حصل على الرخصة أو التخويل بناء على تقديمه معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة
ج) اذا لم يصبح مؤهلا للاستمرار في الاستفادة من الرخصة أو التخويل لاي سبب كان.