مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 32
يجب أن يجدد طلب الرخصة أو التخويل كلما وقع أى تغيير في ظروف ممارسة العمل.
كما يجب أن يعلم المحافظ السامي للبحث بأي توقف عن العمل، واذا كان العمل من النوع الطبي وجب ارسال نسخة من ذلك الاعلام الى الوالى.