مرسوم رقم 86-132
· ج.ر عدد 22 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 132 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يحدد قواعد حماية العمال من أخطار الاشعاعات الايونية والقواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الاشعاعية، والاجهزة التي تتولد عنها اشعاعات أيونية، واستعمالها. 870 868
الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 28
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى يعتزم القيام بعملية تستخدم مواد اشعاعية أو أجهزة ترسل اشعاعات أيونية، أن يطلب رخصة أو تخويلا من المحافظة السامية للبحث التي تسلمها في أي وقت عن طريق أعوان مكلفين بالرقابة.