الباب الثالث — شروط حيازة المواد المشعة والاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية، واستعمالها
المادة 27
لا تخضع لنظام الترخيص أو التخويل جميع الاعمال التي يترتب عليها ما يأتي :
أ (أ) المواد الاشعاعية التي يقل تركيزها عن 74 بيكريلا في الغرام الواحد (0,002 ميكروكوريات في الغرام - . ويرفع هذا الحد الى 370 بيكريلا في الغرام الواحد 0,01) ميكروكوريات في الغرام بالنسبة الى المواد الطبيعية الصلبة المشعة، الا اذا كانت تتعلق بانتاج مواد غذائية، أو صنع مستحضرات التجميل والمواد ذات الاستعمال المنزلي ب المواد الاشعاعية التي تتكون من اشعاعات نووية لها التسميم الاشعاعى نفسه الذي لا يتجاوز نشاطه الكلى القيم المحددة الآتية :
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى جدا : 310X5 BQ ) 10X1,4-7 Ci ) الزمرة 1
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي القوى : 410X5 BQ ) 10X1,4 - C6 ) الزمرة 2
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي المعتدل : 510X5 BQ ) 10X1,4 - C5 ) الزمرة 3
- الاشعاعات النووية ذات التسميم الاشعاعي الضعيف : 105 BQ ) 4-10X1,4 Ci ) الزمرة 4 ج الاجهزة التي ترسل اشعاعات أيونية وتحتوى على كميات من مواد اشعاعية تفوق القيم التي تحدد فى القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم، بشرط أن تكون من طراز اعتمدته المحافظة السامية للبحث، وأن تنشأ في شكل مصادر مختومة تكفل حماية فعالة من أى احتكاك بالمواد الاشعاعية ومن أي تسرب لتلك المواد، وأن لا تكون ذات منسوب المقدار يفوق
(01) ميلسيفرت (1, ميليريم في الساعة - 1 في أي مكان يقع على بعد 0.1 متر واحد من سطح الجهاز الذي يمكن الوصول اليه، والذي تكون ظروف عمله عادية. غير أن استعمال مصادر اشعاعات أيونية، في أغراض طبية يخضع لنظام ترخيص أو تخويل.