الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 21
يجب أن تتوفر في الرزم المعدة لنقل المصادر المشعة داخل المؤسسة الشروط الآتية :
أ) يجب أن تخفف الرزم حدة الاشعاع بحيث لا تتجاوز أبدا شدة الجرعات 0.2 ميليسيفرت
(20) مليريم) في الساعة عند السطح الخارجي و 0.1 ميليسيفرت (10) مليريم) في الساعة على مسافة (or) متر واحد من المساحة، ب يجب أن تمنع الرزم أي تسرب للمواد المشعة،
ج) يجب أن تحبس أي وعاء قابل للانكسار يحتوى مادة مشعة في حالتها السائلة أو الغازية أو الرذاذية في غلاف لا يقبل الانكسار.
واذا كانت المادة المشعة سائلة، وجب أن يحتوى هذا الغلاف مادة لها قوة امتصاص كافية الحبس السائل.
يجب أن يكون الوعاء والغلاف كتيمين اذا احتويا غازا مشعاء 874 الجزيدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه