الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 20
يجب ألا يسمح الوعاء الذي يحوى المصادر المشعة غير المسدودة بأى تبدد للمواد المشعة، كما يجب أن يكون غير قابل للانكسار ومحكم الاغلاق أو موضوعا في غلاف لا يقبل الانكسار وقادرا على احتواء المادة المشعة كلها مع رزمتها.
يجب أن تحفظ المحلولات المشعة غير الثابتة والملحولات التي تحتوى على أكثر من 185 ميغابيكريل (5) ميليكوريات من مرسلات أشعة «آلفا» أو أكثر من 1.850 ميغا بيكريل (50) ميليكوريات من مرسلات أشعة «بيتا» في أوعية مزودة بفتحة تهوية، ما عدا اذا اتخذت تدابير أخرى للوقاية من أى ضغط مفرط غير مقبول.