الباب الاول — الهدف - مجال التطبيق
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم مايلي :
- المبادىء العامة لحماية العمال من الاخطار التي يمكن أن تنجم عن الاشعاعات الايونية، لاسيما أثناء عمليات استيراد المواد المشعة وعبورها، وصنعها وتحويلها، واستعمالها وتداولها ونقلها، وخزنها وتحطيمها، وأي عمل آخر ينطوى على خطر ناجم عن الاشعاعات الايونية،
- قواعد مراقبة حيازة المواد المشعة و بمقتضى الامر رقم 66 154 المؤرخ في الطبيعية أو الاصطناعية والاجهزة التي يمكن أن 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 | المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية ، و بمقتضى الأمن رقم 66 155 المؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتعمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، تتولد عنها اشعاعات أيونية مخصصة لاغراض صناعية أو فلاحية أو طبية أو علمية، واستعمالها.