الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 19
يجب أن تتوفر في المستودعات الشروط الآتية :
أ) أن تكون معينة بوصفها وأن لا تستخدم في أغراض أخرى، ب أن تحمى من مفعول النار
ج) أن تزود بحواجز توضع على كيفية تجعل أي شخص فى المناطق المسموح بدخولها، لا يتلقى جرعة تفوق 0,015 ميليسفرت (1,5) ميليريم) فى السنة ، د أن تخضع لمراقبة دائمة.
واذا خزنت عدة مصادر مشعة في مكان واحد فانه يجب أن تكون مزودة بحواجز تجعل تداول أحد هذه المصادر لا ينقص مفعول الحماية من اشعاعات المصادر الاخرى.
واذا أودعت مصادر مشعة مسدودة وغين مسدودة في محل واحد وجب أن تودع منفصلا بعضها عن بعض وفي أماكن متباعدة قدر الامكان.