الباب الثاني — الوسائل التقنية للحماية
المادة 14
يجب أن توضع الاجهزة المسماة ذات الموقع الثابت التي ترسل اشعاعات أيونية في محل تتوفر في تهيئته ومدخله الشروط الآتية :
يجب أن يقع مركز القيادة والتوجيه خارج المحل، واذا لم يمكن وضعه خارج المحل لاسباب تقنية ، وجب أن تكفل سلامة مسير الجهاز وأعوانه بوسائل ملائمة يجب فحصها بواسطة رسم منحنيات تساوى المقادير المدمجة خلال مدة كافية لتغطية العمل الاسبوعي.
ويجب أن يكون سمك جدران المحل كافيا بحيث يمنع أن يتسرب الى المحال والمجاورة معادل الجرعة، أى ما يقل متوسطه عن 0,025 ميليسفرت (2,5) ميليريم في الساعة، اذا كانت داخل المنطقة المراقبة، ويقل عن 0,0075 ميليسفرت (0,75) ميليريم في الساعة، اذا كانت خارج تلك المنطقة . كما يجب أن تتوفر الضمانات المذكورة نفسها فى الفتحات الزجاجية أو الرصاصية أو المتكونة من أية مادة أخرى ملائمة.
التي يحتمل أن تفتح في الجدران.
الأربعاء 19 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 يجب أن تنبه اشارة فعالة الى سير المولد وأن يمنع دخول المحل حاجز يتعذر اجتيازه سهوا أو خطأ.