المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 16 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي : 1 (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائري والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية»
محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». 2 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه».