مرسوم رقم 86-129
· ج.ر عدد 21 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
المادة 2
يلغي من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-37 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع».