المادة 6
يسرى مفعول هذا الملحق ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية الاجتماعية والتضامن الوطني والناطق الرسمي للحكومة بروتوكول الباب الاول تنقل الاشخاص يسمح التنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا، دون أي تمييز وبمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لحاملي شهادة الاقامة السارية المفعول.
الباب الثاني ترحيل العائلات القصد بأعضاء الاسرة، زوج أحد الرعايا | الجزائريين وأبناؤه القصر وكذلك الاطفال دون سن الثامنة عشرة الذين هم تحت كفالته بصفة قانونية بموجب حكم صادر من السلطة القضائية الجزائرية .
وستكون حالة أصول العامل الراغبين في الاقامة بفرنسا موضوع دراسة خاصة.
الباب الثالث اقامة الطلبة والمتدربين والموظفين واعوان الهيئات الجزائرية والعمال الموسميين والمرضى
- يحصل الرعايا الجزائريون الذين يتابعون تدريباً، أو يزاولون دراسة بفرنسا ويثبتون أسباب عيش كافية منحة دراسة أو مورد آخر) على شهادة اقامة صالحة لسنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة «طالب» أو «متدرب» وذلك بعد تقديم شهادة تسجيل اولية أو تسجيل لدى مؤسسة تعليم فرنسية أو شهادة تدريب يمنح موظفو وأعوان الهيئات الجزائرية، بعد تقديم شهادة من قبل السلطة الجزائرية المختصة، شهادة اقامة صالحة لعامين قابلة للتجديد وتحمل عبارة «عون رسمي».
يمنح العمال الموسميون، بعد تقديم عقد عمل مصادق عليه من طرف مصالح الوزير المكلف بالعمال المهاجرين بحيث لا تتعدى صلاحيته سنة شهادة اقامة صالحة لنفس مدة مفعول العقد.
يعد عقد العمل المصادق عليه بمثابة رخصة عمل يلزمها التشريع الفرنسي.
- يمكن للرعايا الجزائريين الذين يتابعون علاجا في احدى المؤسسات الطبية الفرنسية أن يقيموا في التراب الفرنسي خلال مدة العلاج مع زيادة مهلة ثلاثة أشهر بعد تقديم شهادة من هذه المؤسسات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 الباب الرابع ان الرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا يجب أن يكونوا حائزين على شهادة اقامة، ابتداء من سن السادسة عشرة.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية . جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعية الوطني الناطق الرسمي للحكومة سيادة الوزيرة أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقية 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائري رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات، أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الأجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول.
للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملى شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968 سأكون لكن ممتنة لو تفضلته باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة .
وتفضلن سيادة الوزيرة بقبول أسمى تقديرى.
حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. ! عن حكومة الجمهورية الفرنسية جورجينا ديفوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني الناطق الرسمي للحكومة - سيادة الوزيرة لقد أردتن برسالة اليوم، احاطتي علما بالآتي :
أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقيه 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائرى رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الآجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول.
للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملي شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء | صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968 826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه سأكون لكن ممتنة لو تفضلتن باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة».
يشرفني أن أحيطكن علما بموافقة الحكومة الجزائرية على هذا الاقتراح.
مراسيم