المادة 3
ان أحكام المواد 4، 5، 7 و 10 من الاتفاقية تستبدل بالاحكام الآتية :
«المادة الرابعة يمنح أعضاء الاسرة الذين يقيمون في فرنسا شهادة اقامة لها نفس مدة الصلاحية الممنوحة للشخص الذي يلتحقون به وذلك دون المسماس بأحكام المادة التاسعة.
ان دخول التراب الفرنسي قصد الاقامة والحصول على شهادة اقامة يتوقف على اثبات مورد قار يعادل على الاقل الأجر الأدنى القانوني ومسكن مطابق للذي تسكنه أسرة فرنسية لها نفس العدد وأن يكون حائزا على شهادة طبية ممنوحة من طبيب يقيم بصفة دائمة فى الجزائر ومعتمد من قبل القنصلية الفرنسية ذات الشأن. توجد المعايير الصحية في ملحق الاتفاقية المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968.
«المادة الخامسة يمنح الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا بانتظام بصفة تختلف عن وضعية العمال الاجراء، شهادة اقامة حسب الشروط المبينة في المواد 7 و 7 مكرر وذلك بعد الرقابة الطبية المعهودة وبعد التأكد، حسب الحالة، من تسجيلهم في السجل التجارى، أو سجل الحرف، أو في التصنيف المهنى، وأن يكون له دخل كاف يغطى اقامته.
«المادة السادسة ان الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا عند دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ والحاصلين على شهادة اقامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو 3 سنوات و 3 أشهر، لهم الحق المطلق، عند انتها هذه الاخيرة، في الحصول على شهادة اقامة لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا.
يتمتع الرعايا الجزائريون المنصوص عليهم في الفقرة السابقة بحق ممارسة المهنة التي يختارونها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تنظم مزاولة المهن المقننة وذلك في انتظار انتهاء صلاحية شهادات الاقامة التي بحوزتهم، وبعد دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ.
«المادة السابعة ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابعة (7) مكرر تحدد شروط منح شهادة الاقامة للرعايا الجزائريين غير تلك المنصوص عليها في المادة السادسة وكذا أولئك الذين يقيمون في فرنسا بعد التوقيع على الملحق الاول للاتفاقية.
أ - ان الرعايا الجزائريين الذين يثبتون بأن لهم دخلا كافيا لاقامتهم ويتعهدون بعدم الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 مزاولة أي نشاط مهني في فرنسا يستوجب الترخيص، يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة زائر.
ب ان الرعايا الجزائريين الراغبين في - مزاولة نشاط مهنى مقابل أجر يحصلون على شهادة اقامة صالحة لمدة سنة لمزاولة كل المهن في مختلف المناطق قابلة للتجديد وتحمل عبارة «أجير» هذه العبارة بمثابة رخصة عمل تلزمها القوانين الفرنسية وهذا بعد الرقابة الطبية المعهودة وتقديم عقد عمل مصادق عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالعمال المهاجرين.
ج - ان الرعايا الجزائريين الراغبين في - مزاولة أي نشط مهنى يستوجب الترخيص يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل بيان هذا النشاط، اذا أثبتوا خصولهم على هذا الترخيص.
د ان الرعايا الجزئريين المسموح لهم بالاقامة في فرنسا بموجب التجمع العائلي ان هم التحقوا بمواطن جزائرى له شهادة اقامة لمدة سنة يحصلون على شهادة اقامة بنفس المدة قابلة للتجديد وتحمل عبارة من أفراد العائلة.
شهادات الاقامة هذه تمنح مجانا.
المادة السابعة (مكرر) ان الرعايا الجزائريين المشار اليهم في المادة السابعة يستطيعون الحصول على شهادات اقامة صالحة لعشر سنوات ان هم أثبتوا اقامة متواصلة في فرنسا مدة ثلاث سنوات.
ويتم البت فى مطالبهم بعد الاخذ بعين الاعتبار، وسائل العيش التي يستطيعون اثباتها، من بينها ظروف نشاطهم المهنى، وعند الاقتضاء، المبررات التي يستطعيون اثباتها لتعزيز طلبهم.
تمنح شهادات الاقامة الصالحة لعشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا صاحبها حق ممارسة المهنة التي يختارها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تضبط ممارسة المهن المقننة.
تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات بحكم القانون :
1 - للزوج الجزائرى لاحد الرعايا الفرنسيين.
ب للطفل الجزائرى من احد الرعايا الفرنسيين اذا كانت من هذا الطفل أقل من واحد وعشرين سنة أو كان تحت كفالة والديه وكذا الاصول احد الرعايا الفرنسيين ولزوجه ان كان على نفقته.
ج - للمواطن الجزائري الحاصل على ريع حادث عمل ممنوح من طرف هيئة فرنسية واذا كانت نسبة العجز الدائم تساوى أو أكثر من 20 بالمائة.
د لافراد عائلة احد الرعايا الجزائريين الحاملين شهادة اقامة في فرنسا.
ه للمواطن الجزائري الذي يثبت أنه يقيم - بصورة اعتيادية بفرنسا منذ أن بلغ سنه على أكثر تقدير عشر سنوات.
و - للمواطن الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل انه يقيم في فرنسا منذ أكثر من خمسة عشرة سنة.
تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات وتجدد مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز الحقوق والضرائب المستحقة لمنح بطاقات التعريف للمواطنين الفرنسين.
«المادة العاشرة خلافا لاحكام الاتفاقية وبصرف النظر عن حالات الابعاد فان شهادات الاقامة يمكن سحبها فقط من الرعايا الجزائريين العاطلين عن العمل بمحض ارادتهم ولا توجد لهم موارد منذ أكثر من ستة أشهر متتالية وهؤلاء يمكن ترحيلهم بمعرفة الحكومة الفرنسية. وتشعر القنصلية الجزائرية المختصة محليا بعشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لتنفيذ قرار الابعاد. 1 824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الرعايا الجزائريين المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة مكرر».